الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

202

تحرير المجلة ( ط . ج )

ولا يبعد أن يلحق به من سيّب ولده أو عبده ، ولا سيّما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرّهما . وبهذا الملاك يضمن الراكب ، كما في : ( مادّة : 936 ) لو داس الحيوان الذي كان راكبه أحد على شيء بيده أو رجله . . . إلى آخره « 1 » . و ( مادّة : 937 ) لو كانت الدابّة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرّت لا يلزم الضمان « 2 » . إذا كان الأمر في مثلهنّ خارج عن قدرته واختياره . أمّا مع استطاعة حبسها وإهماله فهو ضامن . ( مادّة : 938 ) « 3 » .

--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية 108 هكذا : ( لو داست دابّة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محلّ آخر وأتلفته يعدّ الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة ، فيضمن على كلّ حال ) . قارن : مجمع الأنهر 2 : 659 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 604 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 108 . كمصدر لها انظر حاشية ردّ المحاتر 6 : 608 . ( 3 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 108 : ( لو أتلفت الدابّة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابّة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان . وإذا أتلفت تلك الدابّة دابّة صاحب الملك يضمن صاحبها ) . راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 612 .